القاضي ابن البراج
23
جواهر الفقه
التي الصقها هي بعد الإبانة ميتة ، والميتة نجسة ، فتجب ازالتها ثم يصلي . 68 - مسالة : اي الأوقات أفضل للصلاة ؟ الجواب : أفضل الأوقات للصلاة أولها لقوله ( ص ) لام فروة : أفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها ( 1 ) . ولقوله ( ع ) أيضا لابن مسعود وقد سأله عن أفضل الأعمال ، فقال ( ع ) : الصلاة في أول وقتها ( 2 ) ولان اجماع الطائفة على ذلك . 69 - مسألة : وهل تنعقد صلاة بغير ( الله أكبر ) من ألفاظ التكبير أم لا ؟ الجواب : لا تنعقد الا بلفظ ( الله أكبر ) دون غيره من ألفاظ التكبير ، لان الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف ، وإذا عقدها بالذي ذكرناه ، فقد تيقن براءة ذمته مما لزمها من ذلك . وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه ، ولان اجماع الطائفة عليه أيضا . وأيضا قوله ( ص ) لرفاعة بن مالك : لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ، ويقول : ( الله أكبر ) ( 3 ) وهذا نص فيما ذكرناه . 70 - مسألة : إذا سجد على كور العمامة ( 4 ) ، هل تصح صلاته أم لا ؟ الجواب : لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك ، لأنها لا تصح الا بسجوده على سبعة أعظم ، وهي : الكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين ، والجبهة . وانما قلنا ذلك ، لما رواه ابن عباس ( ض ) من قوله : أمر رسول الله ( ص ) ان يسجد على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة ( 5 ) . ومن سجد على كور العمامة ، فلم يسجد على الجبهة . ولان اجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه .
--> ( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 115 ح 426 - كتاب الصلاة . ( 2 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب الايمان ص 63 . ( 3 ) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 172 والمغني لابن قدامة ج 1 ص 405 . ( 4 ) الكور : دور العمامة . مجمع البحرين . ( 5 ) سنن الدارمي ج 1 ص 302 كتاب الصلاة باب السجود على سبعة أعظم ( مع اختلاف قليل ) .